جهات الرقابة والأشراف

جهات الرقابة والإشراف

 

أورد القانون رقم (17) لسنة 2013م بشأن تعديل بعض مواد قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أسماء جهات الرقابة والإشراف في المادة (2) منه وهي المادة الخاصة بالتعريفات.

وقد عرفها بأنها " هي الجهات المنوط  بها كل في نطاق اختصاصها صلاحية الإشراف والرقابة على أي من أنشطة المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والمهن المعينة".

أي أن جهات الرقابة والإشراف هي الجهات المختصة التي تتولى مراقبة أنشطة المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة وتصدر لها التعليمات والأدلة والإرشادات، وحدد القانون جهات الرقابة والإشراف بأنها :

  1. البنك المركزي اليمني : وهي الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على أعمال كل من:
    • البنوك (بكافة تسمياتها التجارية والإسلامية وفروع البنوك الخارجية العاملة في اليمن)، وتعتبر هذه الفئة ضمن المؤسسات المالية المصرفية.
    • شركات الصرافة ومنشآت الصرافة الفردية : وتعتبر هذه الفئة ضمن المؤسسات المالية غير المصرفية.
  2. وزارة الصناعة والتجارة : وهي الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على أعمال كل من:
    • شركات التأمين : وتعتبر هذه الفئة ضمن المؤسسات المالي غير المصرفية.
    • المحاسبين القانونيين : وتعتبر هذه الفئة ضمن المهن المعينة.
    • تجار الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة : وتعتبر هذه الفئة ضمن المهن المعينة.
  3. وزارة العدل : وهي الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على أعمال كتاب العدل (الموثقين والأمناء)، وتعتبر هذه الفئة ضمن المهن المعينة.
  4. وزارة الشئون الاجتماعية والعمل : وهي الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على أعمال الجمعيات غير الهادفة للربح، وتعتبر هذه الفئة ضمن المهن المعينة.
  5. وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات : وهي الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على أعمال الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي بمكاتبها المختلفة.
  6. مصلحة الجمارك : وهي الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على أعمال مكاتب الجمارك في المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وتعتبر هذه الفئة ضمن المهن المعينة.
  7. الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة : وهو الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على أعمال البنوك المملوكة للدولة وبنوك القطاع المختلط، ويشرف الجهاز على كل من البنك الزراعي، والبنك اليمني للإنشاء والتعمير.
  8. الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني : وهي الجهة المختصة بالإشراف والرقابة على أعمال سماسرة العقارات (المكاتب العقارية).
  9. الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة

وبالرغم من أن القانون قد حدد جهات الرقابة والإشراف إلا أنه لم يحددها على سبيل الحصر، بل ترك الباب مفتوحاً لإضافة جهات أخرى قد يتطلب الأمر إضافتها في المستقبل، حيث أشار في الفقرة الأخيرة من تعريف جهات الرقابة والإشراف إلى ما يلي : " أية جهة أخرى  تخول صلاحية الرقابة والاشر اف على أي من أنشطة  المؤسسات المالية أو غير المالية والمهن المعينة بمقتضى قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة".

وهي مرونة مهمة يمتاز بها القانون اليمني، حيث أعطى صلاحية تحديد جهات أخرى للرقابة والإشراف على أي من انشطة المؤسسات المالية وغير المالية لرئيس مجلس الوزراء بناءً على إقتراح من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتتولى جهات الرقابة والإشراف ممارسة عدد من الصلاحيات والمهام والإختصاصات التي حددها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منها :

  1. إصدار تراخيص العمل للفئات الخاضعة لإشرافها، وتنظيمها بالصورة المناسبة والتأكد من خضوعها للرقابة القائمة على المخاطر.
  2. فمثلاً البنك المركزي اليمني يتولى إصدار تراخيص عمل للبنوك حت تتمكن من مزاولة مهنة النشاط المصرفي، وايضاً يتولى البنك المركزي اليمني إصدار تراخيص عمل لشركات الصرافة حتى تتمكن من مزاولة عملها في صرف العملات والقيام بعمليات التحويل، ووزارة العدل تتولى إصدار ترخيص عمل لمزاولة مهنة الأمين الشرعي (كاتب العدل) وهكذا.
  3. تعميم قرارات النائب العام الصادرة بتجميد أموال وأصول وممتلكات الاشخاص والكيانات الذين تحددهم اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (1267) (1999م) والقرارات اللاحقة له، وذلك على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة والأشخاص الطبيعية والاعتبارية التي تخضع لإشرافها، والتأكد من إلتزام تلك المؤسسات بتنفيذ قرارات النائب العام.
  4. التحقق من وفاء كل من الجهات المالية وغير المالية والمهن المعينة التي تخضع لإشرافها أو لرقابتها بالالتزامات المقررة بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  5. اعتماد التدابير اللازمة لتحديد معايير منضبطة تنظم ملكية وإدارة وتشغيل المؤسسات المالية على نحو يكفل عدم استغلالها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاي.. 
  6. إخطار وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني بأية معلومات متعلقة بمعاملات يشتبه في أنها ذات صلة بغسل الأموال أو بتمويل الإرهاب.
  7. إصدار التعليمات والإرشادات والتوصيات لمساعدة المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة على تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك مؤشرات الاشتباه وفقا للمعايير المعتبرة وطنيا ودوليا.
  8. إصدار التعليمات للجهات الخاضعة لإشرافها الخاصة بتصنيف العملاء على أساس طبعية المؤسسة أو المهنة ونوع نشاطها.
  9. إعداد إحصائيات شاملة وبشكل دوري عن جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإرسالها إلى اللجنة الوطنية.
  10. مراجعة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعدها المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المعينة في ضوء ما تسفر عنه الإحصاءات المذكورة.
  11. التعاون والتنسيق الفعال مع سائر السلطات المحلية والسلطات النظيرة المختصة لتقديم المساعدة في إجراء التحريات وفى كافة مراحل التحقيق والمحاكمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
  12. تعيين مختصين للوفاء بالمتطلبات المشمولة بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويطلق عليهم مسئولي الإمتثال.
  13. موافاة وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني بكافة المعلومات الإضافية التي تطلبها سواءً لاستيفاء إجراءات للتحقق من بلاغ حول وجود جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو بناءً على طلب وحدة نظيرة في دولة أخرى، وذلك خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ الطلب.
© 2019 كافة حقوق النشر محفوظة للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تطوير شركة بروسايت يمن

البحث